باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمّانية عشر يوما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الكفارات » باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمّانية عشر يوما

28813. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، (عن وهيب بن حفص) (1)، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته، فلم يجد ما يعتق، ولا ما يتصدق، ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمّانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام.

المصادر

التهذيب 8: 23 | 74.

الهوامش

1- في المصدر: عن وهب بن حفص النخاس.