محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي ن الحكم، (عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) (1) ـ في حديث الظهار ـ قال: والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2). محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (3).
المصادر
الكافي 6: 158 | 22، وأورد مثله بسند اخر في الحديث 1 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في المصدر: عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وكذلك في التهذيب.
وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلايجدها، كيف يصنع؟ فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم، فإن خرجت مؤمنة فذاك، وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شيء.
محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن موسى النوفليّ، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (فتحرير رقبة مؤمنة) (1) قال: يعني مقرة (2).
المصادر
التهذيب 8: 249 | 901، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 62 | 126.
وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فان الله تعالى يقول: (فتحرير رقبة مؤمنة) (1)، قال: يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام الحديث. ورواه الكليني عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر وابن أبي عمير ـ جميعاً ـ عن معمر بن يحيى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (2). العياشي في (تفسيره) عن معمر بن يحيى نحوه إلى قوله: بلغت الحنث (3).
المصادر
التهذيب 8: 320 | 1187، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 67 | 139، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب.
وعن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: الرقبة المؤمنة التي ذكر (1) الله إذا عقلت، والنسمة التي لا تعلم إلاّ ما قلته، وهي صغيرة.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن الظهار، هل يجوز فيه عتق صبي؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه.