محمّد بن الحسن بإسناده، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم، أو عتق، أو صدقة في يمين، أو نذر، أو قتل، أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرم (1) عليه أن يجامعها، وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها، ولا يجامعها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله (2).
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، قال: سأل أبوالورد أبا جعفر (عليه السلام) ـ وأناعنده ـ عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي مائة مرة؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا، قال: يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما. ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر (1).
المصادر
التهذيب 8: 22 | 72، وأورده في الحديث 5 من الباب 13 من أبواب الظهار.
وعنه، عن بعض أصحابنا، (عن الطيالسي) (1)، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن الاستغفار توبة، وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة.
المصادر
التهذيب 8: 320 | 1188، وأورده بتمامة في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الحض، وصدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب.
محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع، ثمّ ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فاذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الايام فليكفر، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله، فانه يجزيه إذا كان محتاجاً، وإلاّ يجد ذلك فليستغفر ربه، وينوي أن لايعود فحسبه ذلك ـ والله ـ كفارة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1).