محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وعبيدالله بن علي الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي و (1) زرارة (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: مات بني (1) لأبي جعفر (عليه السلام) فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة (2) فقام عليها، ثم قام على قبره حتى فرغ منه، ثم انصرف وانصرفت معه حتى أني لأمشي معه فقال: أما أنه لم يكن يصلى علي مثل هذا، وكان ابن ثلاث سنين، كان علي (عليه السلام) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله، قال: قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنلإن، الحديث.
المصادر
الكافي 3: 207 | 4.
الهوامش
1- في نسخة: ابن (هامش المخطوط).
2- الخمرة: سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخيل وتزمل بالخيوط (مجمع البحرين 3: 292)
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ فقال: إذا عقل الصلاة صلي عليه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (1).