محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلى على المنفوس، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح، ولم يورث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصل عليه وورثه.
المصادر
التهديب 3: 199 | 459 والاستبصار 1: 480 | 1857، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، الحسين (عن أبيه علي بن يقطين) (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن ابائه (عليهم السلام) قال: يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن امه فاستهل صارخا، وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: قلت له: لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم. قال العلامة في (المختلف) (1) وغيره (2): إن هذا محمول على بلوغ ست سنين، لأنه حينئذ يجري عليهما القلم بالتمرين، لما مر (3).
المصادر
التهذيب 3: 199 | 460، والاستبصار 1: 480 | 1858.
الهوامش
1- المختلف: 119.
2- الذكرى: 54.
3- مر في الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 13 من هذه الابواب.
وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمساً.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: مات إبراهيم ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وله ثمانية عشر شهرا، فاتم الله رضاعه في الجنة.