محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ـ في حديث ـ أن ابنا لأبي عبدالله (عليه السلام) فطيما درج فمات فخرج أبو جعفر (عليه السلام)، وعليه جبة خز صفراء، وعمامة خز صفراء، ومطرف خز أصفر ـ إلى أن قال: ـ فصلى عليه فكبر عليه أربعا، ثم أمر به فدفن، ثم أخذ بيدي فتنحى بي، ثم قال: إنه لم يكن يصلى على الأطفال، إنما كان أمير المؤمنين (عليه السلإم) يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلى عليهم، وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة، كراهية أن يقولوا: لا يصلون على أطفالهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن سعيد، عن علي بن عبدالله قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: ـ في حديث ـ لما قبض إبراهيم ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يا علي قم فجهز ابني، فقام علي (عليه السلام) فغسل إبراهيم وحنطه، وكفنه، ثم خرج به ومضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى انتهى به إلى قبره، فقال الناس: إن رسول الله (صلى الله عليه واله) نسي أن يصلي على إبراهيم، لما دخله من الجزع عليه. فانتصب قائما ثم قال: أيها الناس، أتاني جبرئيل بما قلتم، زعمتم أني نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني من الجزع، الا وإنه ليس كما ظننتم، ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات. وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة، وأمرني أن لا اصلي إلا على من صلى، الحديث. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي سمينة، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) (1).
المصادر
الكافي 3: 208 | 7، ويأتي صدره في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف ويأتي ذيله في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب الدفن.
وعن علي، عن علي بن شيرة، عن محمد بن سليمان، عن حسين الحرسوس (1) عن هشام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا: إنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل، فيقولون: لا يصلى إلا على من صلى؟ فنقول: نعم، فيقولون: أرأيتم لو أن رجلا نصرانياً أو يهودياً أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم: أرأيتم (2) لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته؟ فإنهم سيقولون: يجب عليه الحد، فإذا قالوا هذا، قيل لهم: فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فإنهم سيقولون: لا، فيقال لهم: صدقتم، إنما يجب أن يصلى على من وجبت (3) عليه الصلاة والحدود، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه قال: عن حسين المرجوس (4).
محمد بن علي بن الحسين قال: صلى أبو جعفر (عليه السلام) على ابن له صبي صغير له ثلاث سنين، ثم قال: لولا أن الناس يقولون: إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه.
وفي كتاب (التوحيد): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) صلى على ابن لجعفر صغير، فكبر عليه، ثم قال: يا زرارة، إن هذا وشبهه لا يصلى عليه، ولولا أن تقول الناس: إن بني هاشم لا يصلون على الصغار ما صليت عليه، الحديث.