باب عدم جواز سبق المأموم الإمام في التكبير، فإن سبقه أعاد.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب صلاة الجنازة » باب عدم جواز سبق المأموم الإمام في التكبير، فإن سبقه أعاد.

3133. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي، له أن يكبر قبل الإمام؟ قال: لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير.

المصادر

قرب الاسناد: 99.