محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي (1)، مثله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيسى بن القاسم قال: سالت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، قال: يتم ما بقي.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: سالت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة على الجنائز، إذا فات الرجل منها التكبيرة أو اثنتان أو الثلاث، قال: يكبر ما فاته.
وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم (1)، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر، قال: تقضي ما فاتك، قلت: استقبل القبلة؟ قال: بلى، وأنت تتبع الجنازة، الحديث.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن خالد بن ماد القلانسي (1)، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبيركبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر.
المصادر
التهذيب 3: 200 | 462، والاستبصار 1: 481 | 1862.
الهوامش
1- في الاستبصار: خلف بن زياد القلانس (هامش المخطوط).
وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبيرالجنائز (1). قال الشيخ: أي لا يقضر، كما كان يبتدأ من الفصل بينها بالدعاء، وإنما يقضى متتابعاً لما مر (2).
علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت، كيف يصنع؟ قال: يتم ما بقي من تكبيره ويبادره برفعه (1) ويخفف.
المصادر
مسائل علي بن جعفر: 117 | 53، وأيضاً البحار 81: 381.