محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخرّاز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له، ثمّ احتاج إلى ثمنه، فقال: هو مملوكه ان شاء باعه، وان شاء أعتقه، وان شاء أمسكه حتّى يموت، فاذا مات السيد فهو حر من ثلثه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 185 | 9، واورده عن التهذيب في الحديث 11 من الباب 18 من ابواب الوصايا، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.
وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان، يبيعهما صاحبهما في حياته، فاذا مات فقد عتقا؛ لان التدبير عدة، وليس بشيء واجب، فاذا مات كان المدبر من ثلثه الّذي يتركه، وفرجها حلال لمولاها الذي دبّرها، وللمشتري الذي اشتراها حلال بشرائه قبل موته.
وعن الحسين بن محمّد، عن معل??ى بن محمد، عن الوشاء، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يدبّر المملوك، وهو حسن الحال، ثم يحتاج (1)، يحوز له أن يبيعه؟ قال: نعم، اذا احتاج إلى ذلك. ورواه الصدوق باسناده عن الوشاء (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 6: 183 | 1.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: هل.
2- الفقيه 3: 71 | 247، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي ابراهيم (عليه السلام): الرجل يعتق مملوكه عن دبر، ثمّ يحتاج إلى ثمنه، قال: يبيعه، قلت: فان كان عن ثمنه غنيا، قال: ان رضي المملوك فلابأس.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المدبّر، أيباع؟ قال: ان احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: اذا رضي المملوك فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه (1)، والذي قبله باسناده عن اسحاق بن عمار مثله.
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يعتق غلامه، او جاريته في دبر منه، ثم يحتاج إلى ثمنه، أيبيعه؟ فقال: لا الا أن يشترط على الذي يبيعه ايّاه أن يعتقه عند موته. وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك (1). ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله (2).
وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل دبر مملوكه، ثم يحتاج إلى الثمن، قال: اذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء، وان شاء اعتق، فذلك من الثلث.