باب انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » أبواب التدبير » باب انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية

29222. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المدبّر، فقال: هو بمنزلة الوصيّة، يرجع فيما شاء منها.

المصادر

الكافي 6: 183 | 2، والتهذيب 8: 258 | 939، و 9: 225 | 884، والاستبصار 4: 30 | 103، واورده عن التهذيب في الحديث 13 من الباب 18، وفي الحديث 4 من الباب 19 من ابواب الوصايا.

29223. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المدبّر، أهو من الثلث؟ قال: نعم، وللموصي أن يرجع في وصيّته، اوصى في صحّة، أو مرض.

المصادر

الكافي 6: 184 | 3، والتهذيب 8: 258 | 940، والاستبصار 4: 30 | 104، واورده عن التهذيب في الحديث 14 من الباب 18 من ابواب الوصايا.

29224. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: المدبر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء باعه، وان شاء وهبه، وان شاء أمهره. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1)، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الاول.
وروى الاول ايضا باسناده عن عليّ بن ابراهيم، والثاني باسناده عن محمد بن يحيى مثله.

المصادر

الكافي 6: 184 | 7.

الهوامش

1- التهذيب 8: 259 | 942.

29225. 

قائمة المحتويات محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: المدبر من الثلث، وللرجل أن يرجع في ثلثه، ان كان أوصى في صحّة، أو مرض.

المصادر

الفقيه 3: 72 | 248.