محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر، أيطؤها ان شاء، او ينكحها، أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال: أيّ ذلك شاء فعل.
وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد والامة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه أن يكاتبه ان شاء، وليس له ان يبيعه، الا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته، وله أن يأخذ ماله ان كان له مال. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد، والذي قبله باسناده عن أبان الا أنه قال فيهما: مدة حياته (1). ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
المصادر
التهذيب 8: 263 | 962، والاستبصار 4: 29 | 98، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عليّ، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: ان اراد بيعها باع خدمتها في حياته، فاذا مات اعتقت الجارية، وان ولدت اولادا فهم بمنزلتها.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السلام)، قال: باع رسول الله (صلى الله عليه وآله) خدمة المدبّر، ولم يبع رقبته.