باب حكم عتق المدبر في الكفارة، وشرائط التدبير واستحبابه وصيغته وجملة من احكامه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » أبواب التدبير » باب حكم عتق المدبر في الكفارة، وشرائط التدبير واستحبابه وصيغته وجملة من احكامه

29251. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن، قال: سألته عن رجل قال لعبده: ان حدث بي حدث فهو حرّ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين، أو ظهار، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان (1).

المصادر

التهذيب 8: 265 | 967.

الهوامش

1- الفقيه 3: 72 | 252.