باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك، فان ابق منه لم يبطل تدبيره، وجواز تعليقه على موت الزوج.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » أبواب التدبير » باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك، فان ابق منه لم يبطل تدبيره، وجواز تعليقه على موت الزوج.

29249. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فاذا مات فهي حرّة، فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها اذا (1) أبقت؟ قال (2): اذا مات الرجل فقد عتقت.

المصادر

التهذيب 8: 264 | 965، والاستبصار 4: 32 | 111، والمقنع: 158.

الهوامش

1- في المصدر: بعدما.
2- في المصدر زيادة: لا.

29250. 

قائمة المحتويات وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل زوج أمته من رجل حرّ (1)، قال لها: اذا مات (الزوج فهي) (2) حرّة، فمات الزوج؟ قال: اذا مات الزوج فهي حرّة، تعتد (عدة) (3) المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه، لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج.

المصادر

التهذيب 7: 344 | 1407، واورده في الحديث 1 من الباب 65 من ابواب نكاح العبيد.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: ثم.
2- في المصدر: زوجك فأنت.
3- في المصدر: منه عدة الحرة.