محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فاذا مات فهي حرّة، فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها اذا (1) أبقت؟ قال (2): اذا مات الرجل فقد عتقت.
وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل زوج أمته من رجل حرّ (1)، قال لها: اذا مات (الزوج فهي) (2) حرّة، فمات الزوج؟ قال: اذا مات الزوج فهي حرّة، تعتد (عدة) (3) المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه، لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج.
المصادر
التهذيب 7: 344 | 1407، واورده في الحديث 1 من الباب 65 من ابواب نكاح العبيد.