محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا (1)، عن الحلبي، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) في المكاتب: يجلد الحد بقدر ما اعتق منه، قلت: أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
المصادر
التهذيب 8: 276 | 1005، والفقيه 3: 29 | 86، واورد صدره بسند آخر في الحديث 1 من الباب 33 من ابواب حد الزنا، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من ابواب الشهادات.
وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي، (عن العمركى) (1) عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان، او على من كاتبه، او تجوز شهادته؟ فقال: الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته. ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (2). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر (3).