أبواب المكاتبة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » أبواب المكاتبة

الرقم العنوان
1 باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم اذا كان له مال أو كسب.
2 باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، وان لم يكن له مال.
3 باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف وتعيين السن.
4 باب ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما ادى، والمشروط عليه ان عجز رد في الرق، لا ينعتق منه شيء، حتى يؤدي جميع مال الكتابة، وان كل ما شرط عليه لازم، ما لم يخالف المشروع وجملة من احكام الكتابة
5 باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله، وانه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز
6 باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا باذن مولاه، وحكم تزويج المكاتبة
7 باب ان المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء تحرر من اولاده بقدره، حتى يؤدوا ما بقي، فيتحرّرون، وورثوا منه بقدر الحرية
8 باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحد بقدر الحرية
9 باب انه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره، لا مما زاده لاجل الوضع، ويستحب وضع السدس
10 باب انه اذا شرط على المكاتب اذا عجز رد في الرقّ، وكان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط
11 باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها، بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار اذا اعتقت لزم الشرط
12 باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الاخر
13 باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة، لا بلفظ الحط.
14 باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها، فان حملت لم تبطل الكتابة، ولو عجزت فهي ام ولد
15 باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.
16 باب حكم ولاء المكاتب وولده
17 باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم السيد الاجابة، بل تستحبّ
18 باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، او يساويها، أو ينقص عنها
19 باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات، فلوارثه بقدر الحرية، ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالا، وان لم ينعتق منه شيء فماله لمولاه
20 باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية، وان اوصى او اوصي له جاز له من الوصية بقدر الحرية، وكذا كل مبعض.
21 باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة
22 باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة.