الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
أبواب الاستيلاد
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
» أبواب الاستيلاد
الرقم
العنوان
1
باب ان ام الولد مملوكة ما دام سيدها حيّا.
2
باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة.
3
باب ان الجارية اذا اسقطت من سيدها بعد موته فهى ام ولد وتنعتق، وحكم الوصية لام الولد، وبيع ام الولد من الرضاع
4
باب ان من تزوج أمة، فاولدها، ثم اشتراها لم تكن ام ولد، ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها
5
باب ان ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا تنعتق بموت سيّدها، ويجوز بيعها حينئذ
6
باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه صارت من نصيب ولدها، وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيدها قبل، او يوصى بعتقها، او يكون عليه دين مستوعب.
7
باب جواز جبر ام الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد
8
باب حكم ام الولد اذا مات سيّدها، فاعتقت، ثم تنصرت، وتزوجت نصرانيا، وولدت.
« الصفحة السابقة
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation