أبواب الاستيلاد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » أبواب الاستيلاد

الرقم العنوان
1 باب ان ام الولد مملوكة ما دام سيدها حيّا.
2 باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة.
3 باب ان الجارية اذا اسقطت من سيدها بعد موته فهى ام ولد وتنعتق، وحكم الوصية لام الولد، وبيع ام الولد من الرضاع
4 باب ان من تزوج أمة، فاولدها، ثم اشتراها لم تكن ام ولد، ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها
5 باب ان ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا تنعتق بموت سيّدها، ويجوز بيعها حينئذ
6 باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه صارت من نصيب ولدها، وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيدها قبل، او يوصى بعتقها، او يكون عليه دين مستوعب.
7 باب جواز جبر ام الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد
8 باب حكم ام الولد اذا مات سيّدها، فاعتقت، ثم تنصرت، وتزوجت نصرانيا، وولدت.