باب ان من تزوج أمة، فاولدها، ثم اشتراها لم تكن ام ولد، ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » أبواب الاستيلاد » باب ان من تزوج أمة، فاولدها، ثم اشتراها لم تكن ام ولد، ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها

29326. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج الامة، فتلد منه أولاداً، ثم يشتريها، فتمكث عنده ما شاء الله، لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها، ثم يبدو له في بيعها، قال: هي أمته، ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وان شاء اعتق.

المصادر

التهذيب 7: 482 | 1940، واورده في الحديث 1 من الباب 85 من ابواب نكاح العبيد والاماء.