باب ان الجارية اذا اسقطت من سيدها بعد موته فهى ام ولد وتنعتق، وحكم الوصية لام الولد، وبيع ام الولد من الرضاع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » أبواب الاستيلاد » باب ان الجارية اذا اسقطت من سيدها بعد موته فهى ام ولد وتنعتق، وحكم الوصية لام الولد، وبيع ام الولد من الرضاع

29324. 

قائمة المحتويات محمد بن عليّ بن الحسين، باسناده عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) ـ في حديث ـ انه قال في جارية لرجل كان يأتيها، فاسقطت سقطا منه بعد ثلاثة اشهر، قال: هي ام ولد.

المصادر

الفقيه 3: 287 | 1368.

الهوامش

1- في المصدر: ابي عبدالله (عليه السلام).

29325. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليه السلام)، قال: اذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت.

المصادر

قرب الاسناد: 74.