باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » أبواب الاستيلاد » باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة.

29322. 

قائمة المحتويات محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد، عن أبي ابراهيم (1) (عليه السلام)، قال قلت له: اسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع امير المؤمنين (عليه السلام) امهات الاولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذاك؟ قال: ايما رجل اشترى جارية، فأولدها، ثم لم يؤدّ ثمنها، ولم يدع من المال ما يؤدى عنه، اخذ ولدها ثمنها منه وبيعت (2)، وأدى ثمنها، قلت: فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال: لا.

المصادر

الفقيه 3: 83 | 299، واورده في الحديث 1 من الباب 24 من ابواب بيع الحيوان.

الهوامش

1- في المصححة الثانية عن نسخة: ابي عبدالله (عليه السلام).
2- كذا في الاصل، وفي المصدر (اخذ ولدها منها وبيعت).

29323. 

قائمة المحتويات ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابراهيم بن أبي البلاد، عن عمرو بن يزيد نحوه الا أنه قال: أخذ ولدها منها، وبيعت.

المصادر

الكافي 6: 193 | 5، واورده في الحديث 1 و 2 من الباب 24 من ابواب بيع الحيوان.