باب ان ام الولد مملوكة ما دام سيدها حيّا.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » أبواب الاستيلاد » باب ان ام الولد مملوكة ما دام سيدها حيّا.

29320. 

قائمة المحتويات محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن ام الولد؟ فقال: امة. الحديث.
ورواه الكليني، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الفقيه 3: 82 | 294، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 24 من ابواب بيع الحيوان.

الهوامش

1- الكافي: 191 | 1.
2- التهذيب 8: 237 | 858، والاستبصار 4: 11 | 34.

29321. 

قائمة المحتويات وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم او متاع، أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم، اذا كانت ام ولده.

المصادر

التهذيب 8: 206 | 729، واورده في الحديث 2 من الباب 80 من ابواب نكاح العبيد.