باب ان ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا تنعتق بموت سيّدها، ويجوز بيعها حينئذ
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » أبواب الاستيلاد » باب ان ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا تنعتق بموت سيّدها، ويجوز بيعها حينئذ

29327. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبي مخلد السراج، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) (لاسماعيل وحقيبة والحارث النضري) (1): اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبانوجه، تكون مع ام فروة، فدلونا على جارية رجل من السراجين، قد ولدت له ابنا ومات ولدها، فأخبروه بخبرها، فأمرهم، فاشتروها، وكان اسمها رسالة، فحول اسمها فسماها سلمى، وزوجها سالما مولاه، فهى ام حسين بن سالم.

المصادر

الكافي 6: 197 | 15.

الهوامش

1- في المصدر: لاسماعيل حقيبة والحارث النصري.

29328. 

قائمة المحتويات وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، (عن أبي بصير) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية يطؤها، فولدت له ولدا، فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

المصادر

الكافي 6: 192 | 4، والتهذيب 8: 238 | 861، والاستبصار 4: 12 | 38 واورده في الحديث 4 من الباب 24 من ابواب بيع الحيوان.

الهوامش

1- ليس في الكافي.

29329. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، وغيره، عن يونس في ام ولد ليس لها ولد، مات ولدها، ومات عنها صاحبها، ولم يعتقها، هل يجوز لاحد تزويجها؟ قال: لا، هي أمة، لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق من الورثة، فان كان لها ولد، وليس على الميت دين فهي للولد، واذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها، وتستسعى في بقية ثمنها.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 193 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 8: 239 | 863، والاستبصار 4: 13 | 39.

29330. 

قائمة المحتويات وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل زوّج عبدا له من ام ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد، قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).

المصادر

التهذيب 8: 206 | 728، واورده في الحديث 1 من الباب 72 من ابواب نكاح العبيد.

الهوامش

1- الفقيه 3: 82 | 295.

29331. 

قائمة المحتويات وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت، وله ام، ولد له منها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال: اخبرت أن عليا (عليه السلام) أوصى في امهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهنّ، من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرّة، وانما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكل لا تنكح الا باذن أهلها.

المصادر

الفقيه 3: 82 | 296.