محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ايما رجل ترك سرية لها ولد او في بطنها ولد، او لا ولد لها، فان (1) أعتقها ربها عتقت، وان لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب الله، وكتاب الله أحق، فان كان لها ولد، وترك مالا، جعلت في نصيب ولدها. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
المصادر
الكافي 6: 192 | 3، والفقيه 3: 83 | 300.
الهوامش
1- في الفقيه زيادة: كان (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله، وزاد بعد قوله: في نصيب ولدها: ويمسكها أولياؤها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء، ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت امة، فان اعتقها ولدها عتقت، وان توفي عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا ارقّوا، وان شاؤوا اعتقوا. ورواه الشيخ باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد ابن محمّد، عن ابن أبي نجران نحوه، وأورد الزيادة (1).
المصادر
الفقيه 3: 83 | 300.
الهوامش
1- التهذيب 8: 239 | 864.علق المصنف ما نصه: الظاهر ان الكليني حذف هذه الزيادة من الحديث لا حتياجها الى التاويل ولا ستلزامها التطويل (منه ره).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الوليد بن هشام، قال: قدمت من مصر، ومعي رقيق، فمررت بالعاشر (1)، فسألني، فقلت: هم أحرار كلّهم، فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن (عليه السلام)، فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: ان فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل، قال: لا أليس (2) ولدها بالذي يعتقها؟ اذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).
المصادر
الفقيه 3: 84 | 301، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 60 من ابواب العتق.
وباسناده عن علي بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: اذا أعتق رجل جارية، ثم أراد أن يتزوجها مكانه، فلا بأس، فلا تعتد من مائه، وان ارادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرّة، وأيّ رجل اشترى جارية، فولدت منه ولداً، فمات ان شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه، وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر، ثمّ يجبر على ثمنها، وان مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة.
المصادر
التهذيب 8: 214 | 764، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من ابواب نكاح العبيد.
عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يموت، وله أم ولد، وله معها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال: أخبرك ما أوصى به عليّ (عليه السلام) في أمهات الاولاد؟ قلت: نعم، قال ان عليا (عليه السلام) اوصى أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها.