باب حكم ام الولد اذا مات سيّدها، فاعتقت، ثم تنصرت، وتزوجت نصرانيا، وولدت.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » أبواب الاستيلاد » باب حكم ام الولد اذا مات سيّدها، فاعتقت، ثم تنصرت، وتزوجت نصرانيا، وولدت.

29338. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى علي (عليه السلام) في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل، فولدت لسيدها غلاما، ثمّ ان سيدها مات فأصابها عتاق السريّة، فنكحت رجلا نصرانيا دارياً، وهو العطّار، فتنصّرت، ثم ولدت ولدين، وحملت آخر، فقضى فيها ان يعرض عليها السلام، فأبت، قال: اما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الاول، واحبسها حتى تضع ما في بطنها، فاذا ولدت فاقتلها.

المصادر

التهذيب 8: 213 | 761، واورده نحوه باسناد آخر في الحديث 5 من الباب 4 من ابواب حد المرتد.