باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الاخر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » أبواب المكاتبة » باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الاخر

29300. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم انه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك، قال: فقال: فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فانها رد (1) في الرق في نصف رقبتها، قال: فان شاء كان له يوم في الخدمة، ولها يوم ان لم يكاتبها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتّى تؤدّي جميع ماعليها في نصف رقبتها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2).

المصادر

الكافي 6: 188 | 14، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: ترد.
2- التهذيب 8: 269 | 980.