باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة، لا بلفظ الحط.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » أبواب المكاتبة » باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة، لا بلفظ الحط.

29301. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه، فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضاً، وأعجل لك ما كان من مكاتبتي (1)، أيحل له ذلك؟ قال: اذا كان هبة فلا بأس، وان قال: حطّ عنّي، وأعجّل لك فلا يصلح.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر نحوه (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العمركي (3) ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن عن على ابن جعفر (4) ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (5).

المصادر

الكافي 6: 188 | 15.

الهوامش

1- في نسخة: مكان مكاتبتي (هامش المخطوط).
2- الفقيه 3: 74 | 259.
3- التهذيب 8: 276 | 1004.
4- قرب الاسناد: 120.
5- مسائل علي بن جعفر: 136 | 140.