باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها، فان حملت لم تبطل الكتابة، ولو عجزت فهي ام ولد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » أبواب المكاتبة » باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها، فان حملت لم تبطل الكتابة، ولو عجزت فهي ام ولد

29302. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رجل وقع على مكاتبته، فنال من مكاتبته، فوطئها، قال: عليه مهر مثلها، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردت في الرقّ فهي من أمهات الاولاد. الحديث.

المصادر

التهذيب 8: 277 | 1008.

29303. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل، قال: يرد عليها مهر مثلها، وتسعى في قيمتها، فان عجزت فهي من امهات الاولاد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. (1) ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (2).

المصادر

الكافي 6: 188 | 16.

الهوامش

1- التهذيب 8: 269 | 981، والاستبصار 4: 36 | 122.
2- الفقيه 3: 93 | 350.