باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم السيد الاجابة، بل تستحبّ
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » أبواب المكاتبة » باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم السيد الاجابة، بل تستحبّ

29307. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المكاتب يؤدّي نصف مكاتبته، ويبقى عليه النصف، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته، فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي، ثمّ يعتق. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان مثله (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير نحوه (3).

المصادر

التهذيب 8: 271 | 989، والاستبصار 4: 39 | 129.

الهوامش

1- الفقيه 3: 76 | 272.
2- التهذيب 8: 271 | 990.
3- التهذيب 8: 273 | 997.

29308. 

قائمة المحتويات وبالاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): ان مكاتبا أتى عليا (عليه السلام)، وقال: ان سيّدي كاتبني، وشرط عليّ نجوما في كلّ سنة، فجئته بالمال كلّه ضربة، فسألته أن يأخذه كله ضربة، ويجيز عتقي، فأبى عليّ، فدعاه عليّ (عليه السلام)، فقال له: صدق، فقال له: مالك لا تأخذ المال، وتمضي عتقه؟ قال: ما أخذ، ألاّ النجوم التي شرطت، واتعرّض من ذلك إلى ميراثه، فقال عليّ (عليه السلام): أنت أحق بشرطك.

المصادر

التهذيب 8: 273 | 998، والاستبصار 4: 35 | 119.