باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، او يساويها، أو ينقص عنها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » أبواب المكاتبة » باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، او يساويها، أو ينقص عنها

29309. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان. عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ملك مملوكا له مال، فسأل صاحبه المكاتبة، أله أن لا يكاتبه الا على الغلاء؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

المصادر

التهذيب 8: 272 | 994.

الهوامش

1- الفقيه 3: 76 | 269.