محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب توفّي، وله مال، قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه، هو ماله.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ انه قال: في المكاتب يؤدّي بعض مكاتبته، ثم يموت، ويترك ابناً، ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته، قال: يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده. وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1). ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان (2).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في مكاتب يموت، وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته، وورث ما بقي. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان مثله (1). وعنه، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر نحوه (2). قال الشيخ: ليس في هذه الاخبار انه اذا ادى ما بقي على أبيه من أصل المال، أو من نصيبه، واذا احتمل ذلك حملناه على أنه اذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصّه، ثم يبقى بعد ذلك شيء كان له.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في مكاتب (1) بين شريكين، فيعتق أحدهما نصيبه، كيف تصنع الخادم؟ قال: (تخدم الباقي) (2) يوما، وتخدم نفسها (3) يوماً، قلت: فان ماتت (4) وتركت مالا؟ قال: المال بينهما نصفين بين الذي اعتق وبين الذي أمسك. ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى نحوه (5). ورواه في (المقنع) مرسلا (6).
وباسناده عن البزوفري عن، جعفر بن محمد بن مالك، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب مات، ولم يؤدّ من مكاتبته، وترك مالا وولداً، من يرثه؟ قال: ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه ان عجز عن نجومه فهو رد في الرقّ، فكان قد عجز عن أداء نجومه، فان ما ترك من شيء فهو لسيّده، وابنه رد في الرقّ، وان كان ولده بعده، أو كان كاتبه معه، وكان لم يشترط ذلك عليه، فان ابنه حرّ، ويؤدّي عن أبيه ما بقي مما ترك ابوه، وليس لابنه شيء حتى يؤدّي ما عليه، وان لم يترك أبوه شيئا فلا شيء على ابنه.