محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان، انه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة اعتقت ثلث خادمتها عند موتها، أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب الذى له منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها.
محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب تحته حرّة، فأوصت له عند موتها بوصيّة، فقال اهل المرأة: لا تجوز وصيتها له؛ لانّه مكاتب لم يعتق، ولا يرث، فقضى: انه يرث بحساب ما اعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب مااعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فأوصى له بوصيّة، فأجاز له ربع الوصيّة، وقضى في رجل حر اوصى لمكاتبة، وقد قضت سدس ما كان عليها، فاجاز بحساب ما اعتق منها، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه، أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه.
المصادر
التهذيب 8: 275 | 1000، واورده بسند آخر في الباب 80، وفي الحديث 1 من الباب 81 من ابواب احكام الوصايا، واورده عن الكافي بسنده آخر في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب موانع الارث.