محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه اذا قضى المال، فأقر بذلك الذي كاتبه، فانّه لا ولاء لأحد عليه، وان اشترط السيد ولاء المكاتب، فأقرّ الذي كوتب فله ولاؤه. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس نحوه (1).
وعنه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق، فنكح وليدة لرجل آخر، فولدت له ولداً، فحرر ولده، ثم توفى المكاتب، فورث (1) ولده، فاختلفوا في ولده من يرثه، فالحق الولد بموالي أبيه.