محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها، وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق، ونحن في حل مما أخذنا منها، وقد اجتمع عليها نجمان، قال: ترّد، ويطيب لهم ما اخذوا. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 187 | 8، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المكاتب يكاتب، ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك، ولهم ما أخذوا منه، قال: يأخذه مواليه بشرطهم.