باب ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما ادى، والمشروط عليه ان عجز رد في الرق، لا ينعتق منه شيء، حتى يؤدي جميع مال الكتابة، وان كل ما شرط عليه لازم، ما لم يخالف المشروع وجملة من احكام الكتابة
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: انّي كاتبت جارية لأيتام لنا، واشترطت عليها ان هي عجزت فهي رد في الرّق، وانا في حل مما اخذت منك، قال: فقال لي: لك شرطك، وسيقال لك: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته، فقل: انما كان ذلك من قول على (عليه السلام) قبل الشرط، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 185 | 1، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ان المكاتب اذا ادى شيئا اعتق بقدر ما ادّى، الاّ ان يشترط مواليه، ان هو عجز فهو مردود، فلهم شرطهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المكاتب، اذا ادى بعض مكاتبته، فقال: ان الناس كانوا لا يشترطون، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم، فان كان شرط عليه (1) إن عجز رجع، وان لم يشترط عليه لم يرجع. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 187 | 9، واورده ذيله في الحديث 3 من الباب 1، واورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب.
وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المكاتب؟ قال: يجوز عليه ما شرطت عليه.
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في المكاتب: كان الناس مرة (1) لا يشترطون ان عجز فهو رد في الرّق، فهم اليوم يشترطون، والمسلمون عند شروطهم، ويجلد في الحد على قدر ما اعتق منه. الحديث.
المصادر
الفقيه 3: 29 | 86، واورده ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من ابواب الشهادات.
قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): لهم شروطهم، قال: وقال (عليه السلام) ينتظر بالمكاتب ثلاثة انجم، فان هو عجز رد رقيقا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم ابن سليمان (1).
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن مكاتب قوم أعتق بعضهم نصيبه، ثمّ عجز المكاتب بعد ذلك، ما حاله؟ قال: يعتق ما يعتق، ثم يستسعى فيما بقي.
وعنه، عن عليّ بن جعفر عن أخيه، قال: وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته او بعضها، ثم مات، وترك ولدا ومالا كثيرا، قال: اذا ادى النصف عتق، وتؤدى عنه مكاتبته من ماله، وميراثه لولده.
قال: وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف، (أو) (1) يضمن عنه غيره، أيصلح ذلك؟ قال: اذا قال: خماسيا او رباعيّاً، او غير ذلك فلا بأس. ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (2)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
قرب الاسناد: 120، واورده عن المسائل في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: اذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرقّ، ولكن ينتظر عاما أو عامين، فان قام بمكاتبته، والاّ ردّ مملوكا.
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرقّ، فعجز قبل ان يؤدّي شيئا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): لا يرده في الرق حتى يمضي ثلاث سنين، ويعتق منه بمقدار ما أدّى، فاذا ادّى ضرباً (1) فليس لهم ان يردوه في الرق. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر (2). ورواه في (المقنع) مرسلا (3). قال الشيخ: الوجه في هذه الروايات أحد شيئين: أحدهما: ان تكون وردت موافقة للعامّة؛ لما مر في رواية معاوية بن وهب. والوجه الاخر: ان تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب.
المصادر
التهذيب 8: 267 | 973، و الاستبصار 4: 34 | 116.
الهوامش
1- الضرب: الخفيف من المطر، أي ادى قليلا من مكاتبته (الصحاح 1: 168)، وفي التهذيب: صدرا، والصدر: الطائفة من الشيء (الصحاح 2: 709).