محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انه قال: في رجل (1) كاتب على نفسه وماله، وله امة، وقد شرط عليه أن لا يتزوّج، فاعتق الامة وتزوّجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود. الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
المصادر
الكافي 6: 188 | 12، واورده ايضا في الحديث 3 من الباب 23 وذيله في الحديث 2 من الباب 26 من ابواب نكاح العبيد.
وعنه، عن أحمد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن (أبي عبدالله) (1) (عليه السلام) قال: المكاتب لا يجوز له عتق، ولا هبة، ولا نكاح، ولا شهادة، ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه، اذا كان مولاه قد شرط عليه ان هو عجز (2) فهو رد في الرق. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله (3).
ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير مثله، وترك النكاح والشهادة والحج، وزاد: ولكن يبيع، ويشتري، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه؛ لانّه عبده.
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم انه كاتبها على النصف الاخر ـ إلى أن قال: ـ فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها.
المصادر
الكافي 6: 188 | 14، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.
وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ انه قال في المكاتب: يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج الا باذن منه حتى يؤدّي مكاتبته، قال: ينبغي له أن لا يتزوج الا باذن منه، انّ له شرطه. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله، الا أنه قال: ان لهم شرطهم (1).
المصادر
الكافي 6: 187 | 9، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1، وقطعة في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، قلت: الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتى تؤدّي جميع ما عليها.