باب ان المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء تحرر من اولاده بقدره، حتى يؤدوا ما بقي، فيتحرّرون، وورثوا منه بقدر الحرية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » أبواب المكاتبة » باب ان المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء تحرر من اولاده بقدره، حتى يؤدوا ما بقي، فيتحرّرون، وورثوا منه بقدر الحرية

29289. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن بريد العجلي، قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم، ولم يشترط عليه (1) ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرقّ، وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب، وترك مالا، وترك ابنا له مدركاً، قال: نصف ما ترك المكاتب من شيء فانه لمولاه الذى كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب؛ لان المكاتب مات، ونصف حرّ، ونصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه، نصفه حرّ، ونصفه عبد (2) فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ، لا سبيل لاحد من الناس عليه.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (4).

المصادر

الكافي 6: 186 | 3، اورده بالاسناد الاول من التهذيب في الحديث 5 من الباب 23 من ابواب موانع الارث.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: حين كاتبه (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
2- في التهذيب زيادة: للذي كاتب اباه (هامش المخطوط).
3- التهذيب 8: 266 | 969، والاستبصار 4: 37 | 123.
4- التهذيب 8: 276 | 1006.

29290. 

قائمة المحتويات وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة توفّيت، وقد قضت عامة الّذي عليها، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، قال: فقضى في ولدها، أن يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويرق منه ما رق منها.

المصادر

التهذيب 8: 271 | 987، الفقيه 3: 77 | 276.

29291. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في مكاتب يموت، وقد ادّى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية وترك مالاً، قال: يؤدّي ابنه بقيّة مكاتبته، ويعتق، ويرث ما بقي.

المصادر

التهذيب 8: 271 | 988، والاستبصار 4: 38 | 126، والفقيه 3: 76 | 267.

29292. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن مهزم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: ان كان اشترط عليه فولده مماليك، وان لم يكن اشترط عليه شيء سعى ولده في مكاتبة أبيهم، وعتقوا اذا أدوا.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج (1)، وكذا الذي قبله.
وروى الذي قبلهما باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، وباسناده عن محمد بن قيس (2).

المصادر

التهذيب 8: 272 | 993، والاستبصار 4: 38 | 127.

الهوامش

1- الفقيه 3: 77 | 274.
2- الفقيه 3: 77 | 276.