باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحد بقدر الحرية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » أبواب المكاتبة » باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحد بقدر الحرية

29293. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن الصادق (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الامة: ما اديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فادت بعض مكاتبتها، وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: ان كان أكرهها (1) على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها، ودرىء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت (2) شريكته في الحدّ، ضربت مثل ما يضرب.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).

المصادر

الكافي 6: 186 | 4.

الهوامش

1- في المصدر: استكرهها.
2- في المصدر: فهي.
3- التهذيب 8: 268 | 977، والاستبصار 4: 36 | 121.