باب انه لا بأس بجعل الدلال والسمسار
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الجعالة » باب انه لا بأس بجعل الدلال والسمسار

29350. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبي يسأل أبا عبدالله (عليه السلام)، وأنا أسمع، فقال: ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية، ونجعل له جعلا، قال: لا بأس.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، أو غيره، عن عبدالله بن سنان نحوه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن صفوان بن يحيى، عن عليّ بن مطر، عن عبدالله بن سنان نحوه (2).

المصادر

الكافي 5: 285 | 4، واورده في الحديث 4 من الباب 85 من ابواب ما يكتسب به، وعن التهذيب بأسانيد اخرى في الحديث 6 من الباب 20 من ابواب احكام العقود.

الهوامش

1- الكافي 5: 285 | 2.
2- التهذيب 6: 385 | 1145.