باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل او كثر.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الجعالة » باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل او كثر.

29351. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أكل وأصحاب له شاة، فقال: ان أكلتموها فهي لكم، وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه ان ذلك باطل، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر، ومنع غرامته منه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل نحوه (2).

المصادر

الكافي 7: 428 | 11 وكتب المصنف: هذا في القضاء «منه».

الهوامش

1- في التهذيب: فيه (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
2- التهذيب 6: 290 | 803.