محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال: فليكبر معهم.
وعنه، عن ابن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة، أيجزي لي أن اصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال: تكون على طهر أحب إلي.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنازة أصلي (1) عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب، مثله إلى قوله: في بيتك (2).
المصادر
الكافي 3: 178 | 1، والتهذيب 3: 203 | 475، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء، كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم به. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان المذكوران قبله.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة عليها، قال: يتيمم ويصلي.
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعاء ومسألة، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيهاركوع وسجود.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 115 ـ الباب 34 في ضمن حديث طويل، وعلل الشرايع: 268 ـ الباب 182 في ضمن الحديث 9 وهو طويل، وتقدم في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الوضوء.