محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع و (1) سجود، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان، وتطلع بين قرني شيطان. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (2)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
المصادر
الكافي 3: 180 | 2، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب صلاة الجنازة.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد (1)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأن هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة (1) وليست هي مؤقتة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث، والحدث ليس للإنسان فيه اختيار، وإنما هو حق يؤدى، وجائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 115 باب 34، وعلل الشرائع: 268 | 9 الباب 182 باختلاف في الالفاظ.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تكره الصلاة على الجنائزحين تصفر الشمس وحين تطلع.