باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الإمام ورجليه إلى يساره، ووجوب الإعادة لو صلى عليه مقلوبا ولو جاهلا إلا أن يدفن.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب صلاة الجنازة » باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الإمام ورجليه إلى يساره، ووجوب الإعادة لو صلى عليه مقلوبا ولو جاهلا إلا أن يدفن.

3151. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سئل عمن (1) صلي عليه فلما سلم الامام فاذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل، مالم يدفن، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه، ولا يصلى عليه وهو مدفون.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله (2).

المصادر

التهذيب 3: 201 | 470، وفي: 322 | 1004 وتقدمت قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 من هذه الابواب، ويأتي صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في موضع من التهذيب: عن ميت. (هامش المخطوط).
2- الكافي 3: 174 | 2.

3152. 

قائمة المحتويات وقد تقدم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا (عليه السلام): أن الميت يوضع كيفما تيسر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره.

المصادر

تقدم حديث يعقوب في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب غسل الميت.