محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد، فقال: لا تأكل صيد شيء من هذه، الا ما ذكيتموه، الا الكلب المكلب. الحديث. ورواه عليّ بن ابراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن سيف بن عميرة مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 204 | 9، والتهذيب 9: 24 | 94، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1، واورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.
وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انه سئل عن صيد البازي والكلب اذا صاد، وقد قتل صيده، وأكل منه، آكل فضلهما أم لا؟ فقال: اما ما قتله الطير فلا تأكل منه، الا ان تذكيه. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): كان أبي (عليه السلام) يفتي، وكان يتّقي، ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة، واما الان فانّا لا نخاف، ولا يحل صيدها الا ان تدرك ذكاته، فانه في كتاب (علي (عليه السلام) (1) ان الله عزّ وجلّ قال: (وما علمتم من الجوارح مكلبين) (2) في الكلاب.
وعنه، عن ابن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصقورة والبزاة وعن صيدهما؟ (1) فقال: كل ما لم يقتلن اذا ادركت ذكاته، وآخر (2) الذكاة اذا كانت العين تطرف والرجل تركض، والذنب يتحرك، وقال: ليست الصقورة والبزاة في القرآن. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن عليّ بن الفضال (3)، والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، نحوه.
المصادر
الكافي 6: 208 | 10.
الهوامش
1- في نسخة: صيداها، وفي اخرى: صيدهن (هامش المصححة الثانية).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ان ارسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل، حتى تدركه فتذكيه، وان قتل فلا تاكل. ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله، الا أنه قال: فقتل فلا تأكل منه، حتى تذكّيه، ولم يزد على ذلك (1).
وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سليمان، قال: سالت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه وصقره؟ قال: فقال: أما الصقر فلا تأكل من صيده، حتى تدرك ذكاته، واما الكلب فكل منه اذا ذكرت اسم الله (1) أكل الكلب منه، أو لم يأكل.
وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، انه كره صيد البازي، الا ما ادركت ذكاته. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله (1).
وعنه، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيد البازي اذا صاد فقتل، واكل منه، آكل من فضله، أم لا؟ فقال: اما ما اكلت الطير فلا تأكله، الا أن تذكيه.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أرسل بازه أو كلبه، فأخذ صيدا، فاكل منه، آكل من فضلهما؟ فقال: ما قتل البازي فلا تأكل منه، الا ان تذبحه.
وبالاسناد عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن صيد البازي والصقر؟ فقال: لا تأكل ما قتل البازي والصقر، ولا تأكل ما قتل سباع الطير ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان (1)،، وكذا الذي قبله.
وعن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ قال: اذا ادركت ذكاته فكل منه، وان لم تدرك ذكاته فلا تاكل.
وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان أبي يفتي في زمن بنى امية: ان ما قتل البازي والصقر فهو (1) حلال، وكان يتقيهم، وانا لا اتقيهم، وهو حرام ما قتل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد (2)، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الصدوق باسناده عن المفضل بن صالح، الاّ انّه قال في اخره: ما قتل الباز والصقر (3).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد؟ فقال: ليس هذا في القرآن، الا ان تدركه حيا فتذكيّه، وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عليّ، عن درست، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن عبدالله، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فاذا تغيب عنك فدعه، قال: فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته، فان ادركت ذكاته فكل.
وعنه، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) عبدالله بن خالد بن نصر المدايني: جعلت فداك، البازي اذا امسك صيده، وقد سمّي عليه، فقتل الصيد، هل يحل أكله؟ فكتب (عليه السلام) بخطه وخاتمه: اذا سميته اكلته وقال عليّ بن مهزيار: قرأته.
وعنه، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن عليّ بن النعمان، عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصقورة والبزاة، من الجوارح هي؟ قال: نعم، هي بمنزلة الكلاب.
وعنه، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن صيد البازي والصقر يقتل صيده، والرجل ينظر اليه؟ قال: كل منه وان كان قد اكل منه ايضا شيئاً، قال: فرددت عليه ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول مثل هذا.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وكذلك ما صاد البازي والصقورة وغيرهما من الطير، لا تأكل الا ما ذكّي منه.
العياشي في (تفسيره)، عن زرارة، عن (أبي جعفر (عليه السلام) (1)، قال: ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقورة وأشباه ذلك، فلا تأكلن من صيده الا ما ادركت ذكاته؛ لان الله قال: (مكلبين) (2) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، الا أن تدرك ذكاته.