1 |
باب اباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله. |
2 |
باب انه يجوز اكل صيد الكلب، وان اكل منه من غير اعتياد اقل من النصف، او اكثر منه، او اكثره |
3 |
باب انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب المعلم اذا قتله، الا ان يدرك ذكاته، ويذكيه |
4 |
باب ان صيد الكلب المعلم اذا ادرك قبل ان يقتله، لم يحل بغير ذكاة |
5 |
باب ان الصيد اذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، او اشتبه قاتله منهما لم يحل، الا ان يدرك ذكاته. |
6 |
باب انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والاسد ونحوها، الا اذا ادرك ذكاته |
7 |
باب انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، الا ان يعلمه عند ارساله |
8 |
باب ان ما صاده الكلب اذا أدركه صاحبه حيّا، وليس معه ما يذكيه به جاز ان يترك به الكلب ليقتله، ويحل |
9 |
باب انه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، الا ان تدرك ذكاته |
10 |
باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الاسود البهيم |
11 |
باب ان الكلب اذا صاد وقتل من غير ان يرسله احد لم يحل صيده |
12 |
باب انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب، والا لم يحل صيده، الا أن ينسى التسمية فيحل |
13 |
باب انه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب. |
14 |
باب ان صيد الكلب اذا غاب عن العين حيّا، ثم وجد ميتا لم يحل. |
15 |
باب اباحة صيد كلب المجوسي والذمي اذا علمه المسلم ولو عند الارسال، والا لم يحل. |
16 |
باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين. |
17 |
باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان يموت لم يحرم اكله، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده. |
18 |
باب ان من ضرب صيدا، ثم غاب عنه، ووجده ميتا لم يحل أكله، الا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته. |
19 |
باب ان من وجد صيدا ميتا، وفيه سهم، ولا يدري من قتله، لم يحل له أكله. |
20 |
باب ان من ضرب صيدا، فخرقه السهم، وخرج من الجانب الاخر حل اكله، ولم يحرم. |
21 |
باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه. |
22 |
باب اباحة صيد المعراض اذا خرق، وكذا السهم اذا اعترض، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره. |
23 |
باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق (*)، اذا لم تدرك ذكاته |
24 |
باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة، الا ان تدرك ذكاته، وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيّاً |
25 |
باب ان من رمى صيدا، ثم شك انه سمى او لم يسمّ، لم يحرم أكله |
26 |
باب ان الصيد اذا رماه، ووقع من جبل أو حائط أو في ماء فمات، لم يحل اكله الا ان يكون رأسه خارجا من الماء |
27 |
باب ان من رمى صيدا فأخطأه، وأصاب آخر فقتله حل اكله، ومن رمى صيدا ورماه غيره وسمى حل ما لم يغب. |
28 |
باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش. |
29 |
باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل. |
30 |
باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة قبل الصلاة. |
31 |
باب انه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح، اذا لم تدرك ذكاته، ولو رماه صيد ممتنع حل الصيد دونه. |
32 |
باب انه لا يحل صيد الابل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح من غير ذبح ولا نحر، الا ان تستصعب وتمتنع، ويكون في حال ضرورة. |
33 |
باب جواز صيد السمك من الماء، ويحل اذا خرج حيا وان لم يسم عليه. |
34 |
باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، واخرجوه من الماء حيا، وتحريم صيدهم لغير السمك اذا قتلوه. |
35 |
باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين، او قطع منه عضوا، فابانه |
36 |
باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه، او ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده اليه، سواء كانت قيمته اقل من درهم، ام اكثر |
37 |
باب ان من صاد طيرا مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكا فهو له. |
38 |
باب ان من أبصر طيرا، فتبعه، ثم اخذه آخر، فهو لمن اخذه. |
39 |
باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو (*)، وكذا كل طائر يجيء مستجيراً، وعدم تحريم اكلها. |
40 |
باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع، وجواز قتل الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور. |
41 |
باب كراهة قتل القنبرة واكلها وسبها واعطائها الصبيان يلعبون بها. |
42 |
باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهي عنه، وكراهة قتل حيات البيوت، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن |
43 |
باب كراهة قتل الشقراق (*) |
44 |
باب تحريم صيد حمام الحرم، وعدم جواز اكله على حال |
45 |
باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد والماشية والحائط، وجواز بيع كلب الصيد |