أبواب الصيد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الصيد

الرقم العنوان
1 باب اباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله.
2 باب انه يجوز اكل صيد الكلب، وان اكل منه من غير اعتياد اقل من النصف، او اكثر منه، او اكثره
3 باب انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب المعلم اذا قتله، الا ان يدرك ذكاته، ويذكيه
4 باب ان صيد الكلب المعلم اذا ادرك قبل ان يقتله، لم يحل بغير ذكاة
5 باب ان الصيد اذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، او اشتبه قاتله منهما لم يحل، الا ان يدرك ذكاته.
6 باب انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والاسد ونحوها، الا اذا ادرك ذكاته
7 باب انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، الا ان يعلمه عند ارساله
8 باب ان ما صاده الكلب اذا أدركه صاحبه حيّا، وليس معه ما يذكيه به جاز ان يترك به الكلب ليقتله، ويحل
9 باب انه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، الا ان تدرك ذكاته
10 باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الاسود البهيم
11 باب ان الكلب اذا صاد وقتل من غير ان يرسله احد لم يحل صيده
12 باب انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب، والا لم يحل صيده، الا أن ينسى التسمية فيحل
13 باب انه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب.
14 باب ان صيد الكلب اذا غاب عن العين حيّا، ثم وجد ميتا لم يحل.
15 باب اباحة صيد كلب المجوسي والذمي اذا علمه المسلم ولو عند الارسال، والا لم يحل.
16 باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين.
17 باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان يموت لم يحرم اكله، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده.
18 باب ان من ضرب صيدا، ثم غاب عنه، ووجده ميتا لم يحل أكله، الا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته.
19 باب ان من وجد صيدا ميتا، وفيه سهم، ولا يدري من قتله، لم يحل له أكله.
20 باب ان من ضرب صيدا، فخرقه السهم، وخرج من الجانب الاخر حل اكله، ولم يحرم.
21 باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه.
22 باب اباحة صيد المعراض اذا خرق، وكذا السهم اذا اعترض، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره.
23 باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق (*)، اذا لم تدرك ذكاته
24 باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة، الا ان تدرك ذكاته، وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيّاً
25 باب ان من رمى صيدا، ثم شك انه سمى او لم يسمّ، لم يحرم أكله
26 باب ان الصيد اذا رماه، ووقع من جبل أو حائط أو في ماء فمات، لم يحل اكله الا ان يكون رأسه خارجا من الماء
27 باب ان من رمى صيدا فأخطأه، وأصاب آخر فقتله حل اكله، ومن رمى صيدا ورماه غيره وسمى حل ما لم يغب.
28 باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش.
29 باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل.
30 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة قبل الصلاة.
31 باب انه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح، اذا لم تدرك ذكاته، ولو رماه صيد ممتنع حل الصيد دونه.
32 باب انه لا يحل صيد الابل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح من غير ذبح ولا نحر، الا ان تستصعب وتمتنع، ويكون في حال ضرورة.
33 باب جواز صيد السمك من الماء، ويحل اذا خرج حيا وان لم يسم عليه.
34 باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، واخرجوه من الماء حيا، وتحريم صيدهم لغير السمك اذا قتلوه.
35 باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين، او قطع منه عضوا، فابانه
36 باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه، او ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده اليه، سواء كانت قيمته اقل من درهم، ام اكثر
37 باب ان من صاد طيرا مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكا فهو له.
38 باب ان من أبصر طيرا، فتبعه، ثم اخذه آخر، فهو لمن اخذه.
39 باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو (*)، وكذا كل طائر يجيء مستجيراً، وعدم تحريم اكلها.
40 باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع، وجواز قتل الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور.
41 باب كراهة قتل القنبرة واكلها وسبها واعطائها الصبيان يلعبون بها.
42 باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهي عنه، وكراهة قتل حيات البيوت، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن
43 باب كراهة قتل الشقراق (*)
44 باب تحريم صيد حمام الحرم، وعدم جواز اكله على حال
45 باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد والماشية والحائط، وجواز بيع كلب الصيد