محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد (1)، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: فالفهد؟ قال: ان ادركت ذكاته فكل (2)، قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال: لا ليس شيء (يؤكل منه) (3) مكلّب، الاّ الكلب. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4).
وعنهم، عن سهل، وعن عليّ، عن أبيه، وعن محمّد، عن أحمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا ينبغي أن يؤكل مما قتله الفهد. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران ـ في حديث ـ قال: سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد، فقال: ان ادركته حيا فذكه وكله، وان كان قد قتله فلا تأكل منه.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل، قال: فقال: هما مما قال الله: (مكلبين) (1)، فلا بأس بأكله.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن سعد، ومحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) قال: سأل زكريا بن آدم ابا الحسن (عليه السلام) ـ وصفوان حاضر ـ عما قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال جعفر بن محمد (عليه السلام): الفهد والكلب سواء قدرا.
المصادر
التهذيب 9: 29 | 115.
الهوامش
1- كتب في المخطوط على (عن احمد بن محمد بن ابي نصر) ضبة، من دون هامش، فليلاحظ.
وعنه، عن محمد بن عبدالله، وعبدالله بن المغيرة، قال: سأله زكريا بن آدم عما قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال جعفر بن محمد (عليه السلام): الفهد والكلب سواء، فاذا هو أخذه فأمسكه، ومات وهو معه فكل، فانّه أمسك عليه (1)، فاذا هو امسكه، وأكل منه فلا تأكل منه، فانّما امسك على نفسه.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعليّ بن اسماعيل كلّهم، عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال أبي: قال عليّ (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نقرة الغراب وفريسة الاسد.