باب انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، الا ان يعلمه عند ارساله
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الصيد » باب انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، الا ان يعلمه عند ارساله

29708. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، انه قال: ما قتلت من الجوارح مكلّبين، وذكر اسم الله عليه فكلوا منه، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.

المصادر

الكافي 6: 203 | 5، والتهذيب 9: 23 | 90.

29709. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث صيد الكلب، قال: وان كان غير معلم يعلمه في ساعته حين يرسله ولياكل منه، فانّه معلّم.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1)، والذي قبله باسناده، عن محمد بن يعقوب.
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر (2).

المصادر

الكافي 6: 205 | 14.

الهوامش

1- التهذيب 9: 24 | 98.
2- الفقيه 3: 201 | 911.