باب انه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الصيد » باب انه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب.

29743. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن حمزة القميّ، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد، فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحبه الكلب كلبه ويسمى غيره أيجزي ذلك؟ قال: لا يسمّي الاّ صاحبه الذي أرسله.

المصادر

التهذيب 9: 26 | 103.

29744. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن حمزة، عن محسن بن أحمد، عن يونس، عن أبي بصير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يجزى ان يسمّي الا الذي أرسل الكلب.

المصادر

التهذيب 9: 26 | 104.