باب انه يجوز اكل صيد الكلب، وان اكل منه من غير اعتياد اقل من النصف، او اكثر منه، او اكثره
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الصيد » باب انه يجوز اكل صيد الكلب، وان اكل منه من غير اعتياد اقل من النصف، او اكثر منه، او اكثره

29671. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن جميل بن دراج، عن حكم بن حكيم الصيرفي، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لابأس بأكله (1)، قلت: انهم يقولون: انه اذا قتله واكل منه، فانما امسك على نفسه، فلا تأكله، فقال: كل، أو ليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى، قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل اذكاها؟ قال: قلت: نعم، قال: فان السبع جاء بعد ما ذكاها فاكل بعضها، اتؤكل البقية؟ قلت نعم، قال (2): فاذا اجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون: اذا ذكى ذلك، واكل منه لم تأكلوا، واذا ذكى هذا واكل اكلتم؟!

المصادر

الكافي 6: 203 | 6، والتهذيب 9: 23 | 91، والاستبصار 4: 69 | 253.

الهوامش

1- في نسخة: بأكل (هامش المخطوط).
2- كتب في المخطوط فوقها علامة نسخة.

29672. 

قائمة المحتويات وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم، وغير واحد، عنهما (عليهما السلام) جميعا، انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمى، قالا: ان أخذه فادركت ذكاته فذكه وان ادركته وقد قتله واكل منه فكل ما بقي، ولا ترون ما يرون في الكلب.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 202 | 2، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 9: 22 | 89، والاستبصار 4: 67 | 241.

29673. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن عليّ بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن سالم الاشل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب يمسك على صيده، ويأكل منه؟ فقال: لا بأس بما ياكل هو لك حلال.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله ابن بكير مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 203 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 9: 27 | 108، والاستبصار 4: 68 | 249.

29674. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): عن رجل أرسل كلبه، فادركه وقد قتل؟ قال: كل وان اكل.

المصادر

الكافي 6: 204 | 7، والتهذيب 9: 23 | 92، والاستبصار 4: 67 | 242.

29675. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن ابان بن تغلب، عن سعيد بن المسيب، قال: سمعت سلمان يقول: كل مما امسك الكلب وان اكل ثلثيه.

المصادر

الكافي 6: 204 | 10، والتهذيب 9: 24 | 95، والاستبصار 4: 67 | 243.

29676. 

قائمة المحتويات وبالاسناد عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سالم الاشل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن صيد كلب معلم قد اكل من صيده؟ قال: كل منه.

المصادر

الكافي 6: 205 | 12، والتهذيب 9: 24 | 96، والاستبصار 4: 67 | 244.

29677. 

قائمة المحتويات وبالاسناد عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انه قال في صيد الكلب: ان ارسله الرجل (1) وسمى (فلياكل مما) (2) امسك عليه وان قتل، وان اكل فكل ما بقي. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (3)، وكذا الاحاديث الثلاثة التى قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر نحوه (4).

المصادر

الكافي 6: 205 | 14، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 3، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في الفقيه: صاحبه (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: فلياكل كلما (هامش المخطوط).
3- التهذيب 9: 24 | 98، والاستبصار 4: 68 | 246.
4- الفقيه 3: 201 | 911.

29678. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ارسل كلبه، فاخذ صيدا، فاكل منه، آكل من فضلة؟ قال: كل ما قتل الكلب اذا سميت عليه، فاذا كنت ناسيا فكل منه أيضا، وكل فضله.

المصادر

الكافي 6: 205 | 13، والتهذيب 9: 24 | 97، والاستبصار 4: 68 | 245، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب.

29679. 

قائمة المحتويات وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن ابي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: واما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وان اكل منه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 205 | 15، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 9: 25 | 99، والاستبصار 4: 68 | 247.

29680. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): كل ما اكل منه الكلب وان اكل منه ثلثيه، كل ما أكل الكلب وان لم يبق منه الا بضعة واحدة.

المصادر

الفقيه 3: 202 | 912.

29681. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، قال: سئل عن صيد الكلاب والبزاة والرمي؟ فقال: أما ما صاد الكلب المعلم وقد ذكر اسم الله عليه فكله وان كان قد قتله، واكل منه. الحديث.

المصادر

قرب الاسناد: 39، واورد قطعة منه في الحديث 19 من الباب 9، وفي الحديث 11 من الباب 22 من هذه الابواب.

29682. 

قائمة المحتويات وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السلام) قال: اذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله اكل منه، أو لم يأكل، قتل، أو لم يقتل.

المصادر

قرب الاسناد: 51.

29683. 

قائمة المحتويات العياشي في (تفسيره)، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كل ما امسك (عليك الكلب) (1) وان بقي ثلثه.

المصادر

تفسير العياشي 1: 295 | 35.

الهوامش

1- في المصدر: عليه الكلاب.

29684. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن معاوية بن وهب، عن أبي سعيد المكاري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب يرسل على الصيد، ويسمى، فيقتل، ويأكل منه، فقال: كل وان اكل منه.

المصادر

التهذيب 9: 27 | 107، والاستبصار 4: 68 | 248.

29685. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من ارسل كلبه، ولم يسمّ فلا تأكله، قال: وسألته، عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أياكل بقيته؟ قال نعم.

المصادر

التهذيب 9: 27 | 109، والاستبصار 4: 69 | 250، واورد صدره في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الابواب.

29686. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد، وهو قول الله: (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) (1) قال: لابأس أن تأكلوا مما امسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه، فاذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه. الحديث.

المصادر

التهذيب 9: 27 | 110، والاستبصار 4: 69 | 251، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب.

الهوامش

1- المائدة 5: 4.

29687. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن الكلب يقتل، فقال: كل، قلت: ان اكل منه؟ قال: اذا أكل منه فلم يمسك عليك، انما امسك على نفسه.

المصادر

التهذيب 9: 27 | 111، والاستبصار 4: 69 | 252.

29688. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): الكلب والفهد سواء، فاذا هو أخذه فأمسكه، فمات، وهو معه فكل، فانه أمسك عليك، واذا أمسكه واكل منه فلا تأكل، فانه امسك على نفسه.

المصادر

التهذيب 9: 28 | 113.