محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد (1)، وعن عليّ بن ابراهيم، عن ابيه، وعن محمد بن يحيى، عن احمد ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابي عبيدة الحذاء، عن ابي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ليس شيء (يؤكل منه) (2) مكلب الا الكلب.
المصادر
الكافي 6: 203 | 4، والتهذيب 9: 26 | 106، واورد صدره عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 1، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن ابي بكر الخضرمي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيد البزاة والصقورة والفهد والكلب؟ فقال: لا تأكل صيد شيء من هذه، الا ما ذكيتموه، الاّ الكلب المكلب (1) الحديث.
المصادر
الكافي 6: 204 | 9، والتهذيب 9: 24 | 94، وتفسير العياشي 1: 294 | 25 واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1، وصدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.
وبالاسناد عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ، انه قال: واما خلاف الكلب مما تصيد الفهود والصقور واشباه ذلك فلا تأكل من صيده، الا ما ادركت ذكاته؛ لان الله عزّ وجلّ قال: (مكلبين) (1)، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، الاّ ان تدرك ذكاته. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2) وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر (3).
المصادر
الكافي 6: 205 | 14، واورد صدره في الحديث 7 من الباب 2، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 7، ومثله عن العياشي في الحديث 21 من الباب 9 من هذه الابواب.