محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا رميت بالمعراض (1)، فخرق فكل، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم، فيصيبه معترضاً، فيقتله، وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة؟ قال: ان كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله، فاذا رآه فليأكل. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، الا أنه قال: فان أراده فليأكله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصيد يصيبه السهم معترضا، ولم يصبه بحديدة، وقد سمى حين رمى، قال: يأكل اذا أصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض، قال: ان لم يكن له نبل غيره، وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه، وان كان له نبل غيره فلا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد؟ فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض، وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل، (وان كان له نبل غيره فلا) (1). ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 212 | 2، والتهذيب 9: 35 | 145.
الهوامش
1- في نسخة: قلت: وان كان له نبل غيره؟ قال: لا، (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن عليّ ابن الحكم، عن أبان (1)، عن زرارة، واسماعيل الجعفي، أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عما قتل المعراض؟ قال: لا بأس اذا كان هو مرماتك، او صنعته لذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 6: 212 | 1.
الهوامش
1- ورد في اصل المخطوط زيادة: عن ابان (والظاهر انها سهو).
قال: وقال عليّ (عليه السلام) في رجل له نبال، ليس فيها حديد، وهي عيدان كلّها، فيرمى بالعود، فيصيب وسط الطير معترضاً، فيقتله، ويذكر اسم الله، وان لم يخرج دم، وهي نبالة معلومة، فيأكل منه اذا ذكر اسم الله عزّ وجلّ.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه، الا ما ذكّي.
المصادر
قرب الاسناد: 39، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 2، وقطعة منه في الحديث 19 من الباب 9 من هذه الابواب.