محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما قتل الحجر والبندق، أيؤكل؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انّه سئل عما قتل البندق والحجر، أيؤكل منه (1)؟ قال: لا. وعن أبي عليّ الاشعري عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (2).
وعنه، عن ابن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن احمد بن عمر، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يرمي بالبندق والحجر فيقتل (1)، فقال: لاتأكل.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام)، قال: سألته، عن قتل الحجر والبندق، أيؤكل منه؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا ما قبله.
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، وباسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه سئل عن قتل الحجر والبندق، أيؤكل؟ قال: لا.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض، الاّ ما ذكّيت.
المصادر
قرب الاسناد: 51، واورد صدره في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الابواب.